ابن أبي شيبة الكوفي
227
المصنف
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن مهاجر عن إبراهيم قال : المسلم يرد على المسلم . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح ، وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول : إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم ، وإذا أخذ خارجا من المصر فأربعون درهما . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أنه قال في الآبق يوجد : المسلم يرد على المسلم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا : جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جئ به خارج الحرم دينارا . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الكريم قال : قلت لعبد الله بن عتبة : أيجتعل في الآبق ، قال نعم . قلت : الحر ، قال : لا ! . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه . ( 252 ) في الوالي والقاضي يهدى إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال : القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت ، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال : خطب علي بالكوفة وبيده قارورة فقال : ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هدية أهداها إلى دهقان .
--> ( 251 / 11 ) أي يرد المال على صاحبه . ( 252 / 1 ) السحت : المال الحرام